Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 9431 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 9431
حكم الزكاة في الحلي ومقدار النصاب
Answer
الجواب: الحلي فيها الزكاة، فإن الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج، أم ليست ذات زوج، بكرًا أو ثيبًا، الواجب الزكاة هذا الصحيح، إذا كان يبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، أحد عشر جنيهًا ونصف سعوديًا، اثنان وتسعون غرامًا، ومن الفضة ستة وخمسون ريالًا، مائة وأربعون مثقالًا، ستة وخمسون ريالًا فضة وما هو أكثر منها. فإذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار ففيها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون وهكذا، أما إذا كانت أقل من ذلك فليس فيها شيء، نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz