No. 9027 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره
Question 9027
حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره
Answer
الجواب: إذا كان الصبغ من الحناء، أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج؛ لأن الرسول ﷺ منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد في عدة أحاديث. فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد، ولو كان الشيب حدث من الرجل، أو المرأة في حال الشباب، يغير بغير السواد، بالصفرة والحمرة، وأما السواد فلا لعموم الحديث الذي ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz