No. 8892 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها لأبيها
Question 8892
حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها لأبيها
Answer
الجواب: نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختًا لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختًا لكم، وعمة لأولادكم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz