QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Clothing

No. 8831 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس المرأة النقاب

Ibn Baz Clothing

Original · binbaz.org.sa

Question 8831

حكم لبس المرأة النقاب

Answer

الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلّا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلّا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ!

Source