Question 8831
حكم لبس المرأة النقاب
Answer
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلّا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلّا العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ!
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz