QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 8685 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الطلاق المعلق بالمنع

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 8685

حكم الطلاق المعلق بالمنع

Answer

الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إنه قال لها: بدوني. الشيخ: بدوني وإلا بدون إذني؟ المقدم: بدوني، وذهب معها إلى الباب ولم يدخل البيت؟ الشيخ: ما دام بدوني ... ذهبت معها ما ذهبت بدونك لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

Source