Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 8688 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية زكاة الشقق والبيوت المؤجرة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 8688
كيفية زكاة الشقق والبيوت المؤجرة
Answer
الجواب: الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلاً بألف ريال، إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع العشر، إذا حال الحول على الأجرة إذا بقيت عنده حتى حال عليها الحول، أما إذا أوفى بها دينًا، أو أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيها. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz