QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 8443 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم عمليات التجميل كزرع الشعر وغيره

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 8443

حكم عمليات التجميل كزرع الشعر وغيره

Answer

الجواب: أما كون المرأة تعمل أعمال تنبت لها الشعر إذا كان ما فيها شعر، تتعاطى يعني أدوية تكون سببًا لنبات الشعر، هذا لا بأس، نبات الشعر مطلوب، أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس الباروكة، هذا لا، هذا لا يجوز، أما إذا وجد دواء ينبت الشعر في الرأس فلا بأس في استعمال الدواء إذا كان دواء طيبًا ليس فيه مضرة ولا نجاسة، فلا بأس باستعماله. أما إذا كان دواء فيه مضرة أو فيه نجاسة أو مسكر، فإنه لا يستعمل. وأما التجميل الذي يتضمن تغيير خلق الله بأن يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيء لا يجوز مثل قطع شيء منه، وهو ليس فيه خلل، ليس فيه مرض، أما إذا كانت فيه زائدة.. قرحة فيه شيء داواها وعالجها لا بأس. وهكذا تفليج الأسنان مثلما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، والمتفلجات للحسن. المقصود: أنه إذا غير خلق الله للتجمل فهذا لا يجوز أما إذا كان لعلة في يده مرض فعالجها ليسلم من المرض أو لتسلم أصابعه أو في أنفه مرض فعالجه ليسلم ويزول ما فيه من الجراحات أو السواد الذي نزل به، أو الألم الذي نزل به فلا حرج في ذلك. نعم.

Source