No. 4670 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب
Question 4670
حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم. المقدم: أحسنتم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz