Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 8301 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 8301
كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب
Answer
الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غرام من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه سعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz