No. 8184 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي
Question 8184
ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي
Answer
الجواب: ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث، أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكم من امرأة ذهب بها السائق ثم انفرد بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لابد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz