Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 8183 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة مال القرض الذي ليس في اليد
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 8183
حكم زكاة مال القرض الذي ليس في اليد
Answer
الجواب: الدين أقسام: تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء هذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على المواساة في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني: أن يكون عند مماطل هو يقدر ولكن ما يعطي ما يوفي يماطل فهذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقبض من هذا المماطل. الثالث: أن يكون عند مليء باذل متى طلبته أعطاك فهذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده، كالأمانة عليك أن تزكي كل سنة ما دام عند مليء باذل فعليك الزكاة، أما إذا كان عند فقير معسر أو غني لكن مماطل لا يوفي ويتعبك فليس عليك زكاة حتى تقبض ثم تستقبل حولًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz