No. 8135 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ولادة المرأة بإشراف طبيب، واستئصال الرحم
Question 8135
حكم ولادة المرأة بإشراف طبيب، واستئصال الرحم
Answer
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت -أيها السائلة- فلا حرج عليك عند الضرورة، أما إن تيسر وجود الطبيبة المولدة فهذا هو الواجب، لكن إذا لم يتيسر ذلك ولم تجدي إلا طبيبًا وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله؛ لأن الطبيب ينظر عورة المرأة عند الحاجة والضرورة، لكن متى وجدت طبيبة صالحة لهذا الأمر لم يجز لك أن تذهبي إلى الرجل وعليك أن تذهبي للطبيبة، وليس لك قطع الرحم بل اصبري واستعيني بالله، ولعل الله يرزقك من الأولاد من ينفع الله بهم العباد، ويدعون لك في حياتك وبعد وفاتك. فالمقصود لا تقطعي الرحم واصبري ولا تعجلي في الأمور، وإذا وجدت الحاجة إلى الطبيب الرجل فليس عليك بأس من ذلك، ومتى استغنيت بالطبيبة فالحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz