Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 8074 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استئذان المرأة زوجها في العمرة والحج
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 8074
حكم استئذان المرأة زوجها في العمرة والحج
Answer
الجواب: متى سمح لها والحمد لله يكفي، متى سمح لها بالعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله ، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتمر حج النافلة، عمرة النافلة، أما الفريضة فيجب عليها الحج ولو ما سمح إذا وجد لها المحرم يجب عليها أن تحج، أما النافلة فلا حرج إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج، وإذا رأت المصلحة في خدمته قدمت مصلحته إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها فالأفضل أن تخدمه لأنه قد يسمح لها وهو غير راضي فإذا جلست عنده تخدمه وتراعي مصالحه فهو أفضل. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz