Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 8072 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من ترك الحج وهو قادر والمرأة إذا لم تجد محرما
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 8072
حكم من ترك الحج وهو قادر والمرأة إذا لم تجد محرما
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالحج فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة في العمر؛ لقول الله جل وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ومن تركه وهو قادر فهو على خطر، وقد روي عن علي أنه قال فيمن تركه وهو قادر: لا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا وهذا من باب الوعيد، هذا من باب التحذير والوعيد وإلا فليس بكافر، من تركه ليس بكافر لكنه عاصي إذا ترك الحج وهو يستطيع، تركه تساهلًا فهو عاصٍ، ويروى عن عمر أنه قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين والمقصود من هذا كله التحذير والترهيب من التساهل وإلا فالذي ترك الحج وهو مستطيع قد عصى ولكنه ليس بكافر، بل هو مسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن لديك محرم فليس عليك حج حتى يتيسر المحرم أخ أو أب أو عم أو خال وإذا كانت المرأة لا تجد محرماً فلا شيء عليها، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz