No. 7995 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم شك الرجل بأهله بسبب الولادة المبكرة
Question 7995
حكم شك الرجل بأهله بسبب الولادة المبكرة
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لابد منها ستة أشهر في الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك، وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها، وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر شيئًا واضحًا بعينك أو تسمع بأذنك، أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي للمؤمن ذلك؛ بل ينبغي للمؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا شك فيها ولا شبهة. وينبغي لك أن تطمئن وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك، وأن تدع وساوس الشيطان، رزقنا الله وإياك الاستقامة. ومن الأدلة ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهرًا، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين، قال: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]، فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر، وحصة الولد بعد الولادة أو قبل الفطام سنتان؛ عامان فقط، فإذا ذهب أربعة وعشرون شهرًا بقي ستة أشهر للحمل، وبهذا تعلم أن ولادتها له بعد أول جماع لسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz