No. 7920 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي
Question 7920
حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي
Answer
الجواب: هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهاراً، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً. والواجب عليك ترك ذلك؛ لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك، بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء، لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها: قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz