No. 6044 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ظهار الزوجة من زوجها
Question 6044
حكم ظهار الزوجة من زوجها
Answer
الجواب: أولاً: عليها أن تستغفر الله هي؛ لأنه ليس لها أن تحرم زوجها لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، فعليها أن تستغفر الله ؛ لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله عز وجل يخاطب نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] الآية. فعليها التوبة والاستغفار، وعليها كفارة اليمين؛ لأنها ليس لها ظهار هي، الظهار من الزوج على الزوجة، أما الزوجة فإذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين كسائر ما يحرم من متاع الدنيا؛ كما لو حرمت طعام فلان، أو دخول بيت فلان، أو كلام فلان أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم؛ كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة أو عتق رقبة كما نص الله عليه في كتابه العزيز في سورة المائدة، ومن عجز عن هذه الثلاثة لفقره صام ثلاثة أيام وأجزأته، والحمد لله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz