QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 7904 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 7904

حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة

Answer

الجواب: إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهة، وأنه غلط، فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل عليه غيرها وظن أنها الزوجة، فجامعها فإن ولدها يلحق به؛ لأنه وطء بشبهة. أما إن كان كاذباً وأنه جامعها ويعلم أنها غير امرأته، هذا زنا والولد لا يلحق به؛ لأنه زنا، أما إذا كان غلط وجامعها يحسب أنها زوجته؛ لأسباب لظلمة، أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء .....، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، ألا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟ الشيخ: لا شك أن هذا يجب التحرز منه وهذا من النوادر، من أندر النوادر؛ لأن الغالب أن الرجل يعرف زوجته ولا تشتبه عليه، فهذا من أندر النوادر. نعم.

Source