No. 7681 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ الشعر بالسواد وغيره
Question 7681
حكم صبغ الشعر بالسواد وغيره
Answer
الجواب: الحديث يدل على أن السنة الصبغ حتى يخالف اليهود والنصارى فهم يتركون شيبهم أبيض، فالسنة للمؤمن أن يخالفهم ويصبغ شيبه، ولهذا في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي قحافة والد الصديق لما رآه النبي ﷺ أبيض الرأس واللحية، قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد. فالسنة أن يغير الشيب بالصفرة والحمرة، بالحناء والكتم، لكن لا يغير بالسواد، وإن كان النبي ﷺ لم يبين هذا في هذا الحديث لكن بينه في أحاديث أخرى، أخبرنا هنا بالصبغ أن نخالف اليهود والنصارى فنصبغ، وبين لنا في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد، بالحمرة، بالحناء والكتم؛ لأن الحناء مخلوط بالكتم حتى يكون بين السواد والحمرة، أما أن يغيره بالسواد الخالص هذا لا يجوز. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz