No. 7581 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ النساء أظفارهن بالمناكير
Question 7581
حكم صبغ النساء أظفارهن بالمناكير
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فصبغ الأظفار بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به، سواء كان مناكير أو غير مناكير، ولكن الحناء أفضل من المناكير، والمناكير تركها أولى وأحسن، لكن إذا استعملته المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء؛ لأن لها جسماً فيما بلغنا فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء، حتى لا تمنع الماء عن الظفر، وهكذا لو جعلت على أظفارها شيئًا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء، حتى يصل الماء إلى نفس الظفر، وأما الصبغ فلا بأس به سواء أسود أو أحمر لا بأس به كالحناء. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz