No. 7491 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ المرأة شعرها
Question 7491
حكم صبغ المرأة شعرها
Answer
الجواب: إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل، لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص، ولكن تصبغه بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أو بالزعفران، أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر أو أحمر أو أسود مخلوطاً بحمرة أو صفرة لا بأس، أما الأسود الخالص فالنبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرجل لا يصبغ شيبه بالأسود الخالص، ولكن يغيره بالحناء والكتم أو بالحناء فقط، أو بالصفرة فقط، هذا هو المشروع، يقول ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وفي الحديث الآخر: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد . نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz