QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance

No. 7350 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الوصية بعد موت صاحبه

Ibn Baz Inheritance

Original · binbaz.org.sa

Question 7350

حكم الوصية بعد موت صاحبه

Answer

الجواب: هذا الوصل يسلم لأهله؛ لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه وقد أخطئوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين، فلابد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنهم لا يرث لبنات ابنه مع أعمامهم والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة ولاسيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لابد من سماح الورثة بها ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله ولا يلزمه الزيادة بل المبلغ يكفيه الذي وصى به ولا تلزمه الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

Source