Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 5453 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
Ibn Baz Inheritance
Question 5453
حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
Answer
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz