No. 7246 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية
Question 7246
حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية
Answer
الجواب: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور زاد في رواية: والحية في بعضها: والذئب العادي كل هذا لا بأس به. فالمؤذيات المعروفة من البعوض ..... والذباب والحية والعقرب والكلب العقور والحديا والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz