No. 7244 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم
Question 7244
حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم
Answer
الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد نهى النبي ﷺ عن التختم بالذهب: ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلا يجوز له أن يلبس الذهب. وأما الساعة فتركها أحوط، إذا كانت من غير الذهب، تركها في حال الإحرام أحوط، ولا نعلم مانعاً من لبسها في الإحرام؛ لأنها يحتاج إليها، إذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لا بأس أن يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره أو في إزاره للرجوع إليها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة؛ لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، وما يشبهه، وهذه قد تشبه القفازين شبه الخفين من بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون من باب الاحتياط: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن لبسها فنرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كانت من غير الذهب والفضة، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك، سواء كانت الساعة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz