Question 7192
حكم خلع المرأة حجابها بين النساء
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء كالخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس بذلك؛ لأن المرأة ليس لها ولا عليها أن تتحجب عن المرأة، ولو كانت كافرة على الصحيح، حتى ولو كانت المرأة كافرة كبعض الخادمات، لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة، سواءً كانت على دينها أو ليست على دينها في أصح قولي العلماء من جهة الكافرة، وبعض أهل العلم يقول: إنها تحتجب عن الكافرة؛ لأن الله قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]. والصواب: أنه لا يجب الاحتجاب عن الكافرة بل هي كالمسلمة، ولكن لا يجوز استقدام الكافرات لهذه البلاد السعودية؛ لأنها الجزيرة والرسول ﷺ أمر بإخراج الكفار من الجزيرة. فالحاصل أنه لا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء إذا كان المكان ليس فيه أجنبي وليس فيه من تظن أنهم ينظرون إليها ويتحيلون في النظر إليها إذا كان المكان مأمونًا فلا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz