No. 7026 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
Question 7026
حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
Answer
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz