Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6957 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الحلي المتخذ للزينة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6957
حكم زكاة الحلي المتخذ للزينة
Answer
الجواب: نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل مائة ريالان ونصف هكذا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في خلاف بين أهل العلم في الحلية للنساء هل تزكى أم ما تزكى، لكن الصواب: أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz