Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 6868 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء الأقارب مما فضل من الوصية
Ibn Baz Inheritance
Question 6868
حكم إعطاء الأقارب مما فضل من الوصية
Answer
الجواب: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل لم تقل: إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها، لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل صدقة وصلة، وهكذا زوجها إذا كان فقيراً يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب لحاجته وكونه يعز عليها، فإذا أعطي الزوج الفقير والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم، الوكيل ينظر الأصلح، فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم. المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى، فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة، وهكذا زوجها وهكذا بقية أقاربها كأخوالها وأعمامها وإخوتها ونحوهم، ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل أن هناك أمراً أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصرف فيه، كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر، حاجته أشد منهم جداً، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض يعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جداً، ويرجى فيه الخير للموصية أكثر. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz