Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6758 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي
Question 6758
نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله ﷺ ولدينا وثائق تثبت ذلك. وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض لأن هناك حديثًا عن الرسول ﷺ ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي: هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟ أفيدوني.
Answer
إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك[1]. نشر في (كتاب الدعوة) (ج2 ص 154). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/315).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/315)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
- Citation: fatwa:ibn_baz:6758