No. 6761 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
Question 6761
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
Answer
الجواب: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وفي الصحيحين: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت، وأذن لها في النكاح إن شاء وهذا محل إجماع من أهل العلم، قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة، والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz