No. 6303 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قص المرأة لشعرها وتزينها بالحناء
Question 6303
حكم قص المرأة لشعرها وتزينها بالحناء
Answer
الجواب: قص الشعر إذا كان للتخفيف، لا للتشبه بالكافرات، بل لمجرد التخفيف فلا بأس بذلك، والحناء لا بأس به، هو من زينة المرأة، فالمشروع لها والأفضل لها أن تستعمله حتى تبتعد عن مشابهة أيدي الرجال. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz