No. 6253 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها
Question 6253
حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها
Answer
الجواب: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛ لأن الرسول ﷺ سئل، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك فإذا كانت أمك عاجزةً لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها، ولا بأس. وهكذا لو كانت الأم ميتة، أو الأب ميت، لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz