QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 6253 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 6253

حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها

Answer

الجواب: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛ لأن الرسول ﷺ سئل، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك فإذا كانت أمك عاجزةً لا تستطيع الحج ولا العمرة، فإنك تعتمر عنها وتحج عنها، ولا بأس. وهكذا لو كانت الأم ميتة، أو الأب ميت، لا بأس أن تحج عنهما وتعتمر. نعم.

Source