No. 6224 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ المرأة أظافر رجليها بالحناء
Question 6224
حكم صبغ المرأة أظافر رجليها بالحناء
Answer
الجواب: لا بأس بذلك أن تصبغ رجليها أو أظفارها مادام ذلك في بيتها أو بين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب، لا بأس. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz