Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5818 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل تجب الزكاة في البيوت والسيارات؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5818
رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة. هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها؟
Answer
إذا كانت الدور والسيارات للقنية، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة، كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث[1]. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 10931، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 104، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص: 80. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/180).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/180)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz