Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5804 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5804
أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
Answer
ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/164).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/164)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz