Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5807 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5807
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها
Answer
الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2]. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص: 106. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/166). رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/166)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz