QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5807 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5807

حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها

Answer

الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2]. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص: 106. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/166). رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .

Source