Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5801 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5801
هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار؟ وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟
Answer
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة؛ لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. صدرت من مكتب سماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية؛ إجابة عن أسئلة متنوعة مقدمة من / أ. ع، بتاريخ 2/8/1386هـ، وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/160).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/160)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz