No. 5774 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مقدار نصاب العملة الورقية
Question 5774
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخ المكرم / م. ع. ب - سلمه الله -.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإشارة إلى خطابكم لنا، الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية، ومقدار زكاتها.
Answer
الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة عربيًا سعوديًا، أو عشرين مثقالًا من الذهب. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 29/10/1400هـ، عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/125).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/125)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz