QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5772 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم زكاة الماس

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5772

هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟

Answer

ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة[1]؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2]. استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123). رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.

Source