Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5772 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الماس
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5772
هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟
Answer
ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة[1]؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2]. استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123). رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/123)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz