Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5769 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5769
ما صفة إخراج زكاة الحلي إذا لم يكن الذهب فيها خالصًا وحده، بل مرصعًا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها؟
Answer
الذهب هو الذي فيه الزكاة، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها، إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات (92) جرامًا، فيزكى كل سنة. والواجب في ذلك ربع العشر، ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية. أما إذا كانت للتجارة، فالزكاة واجبة عن الحلي كلها، وما فيها من الأحجار حسب القيمة -كسائر عروض التجارة- عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً[1]. صدرت من مكتب سماحته؛ إجابة عن استفتاء شخصي، ونشرت في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/120).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/120)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz