Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5766 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل على الحلي المستعمل زكاة؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5766
يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب، وقلادة صغيرة، وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟
Answer
إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة، وهو عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية، ولا يجب إخراجها منها، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها. ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك -إذا أذنت لك في ذلك- وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف، وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج ٥ ص: ٧٢. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/117).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/117)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz