Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5708 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كلما حال الحول على المال ففيه زكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5708
هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها؟
Answer
إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق[1]. استفتاء قُدم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/34).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/34)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz