Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5707 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5707
إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟
Answer
تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz