No. 5620 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة
Question 5620
حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة
Answer
الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz