QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 4902 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الرضعة والرضعتين في التحريم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 4902

حكم الرضعة والرضعتين في التحريم

Answer

الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات.. المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات. نعم.

Source