No. 4902 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الرضعة والرضعتين في التحريم
Question 4902
حكم الرضعة والرضعتين في التحريم
Answer
الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات.. المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz