QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 4826 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الزواج من الكتابية

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 4826

حكم الزواج من الكتابية

Answer

الجواب: الأصل بقاء ما كان على ما كان، إن كانت نصرانيةً تدين بالنصرانية، وتنتسب إلى النصرانية، وهي مُحْصَنة معروفة بالإحصان لا بالبغاء، معروفة بالإحصان؛ لأنَّ الله إنما ذكر المحصنات، فيجوز ذلك، لكن ترك ذلك أفضل. ولهذا كره ذلك عمر وجماعةٌ؛ خوفًا على المسلمين أن تجرّهم إلى النصرانية، أو تجرّ أولادهم، وإذا كان هذا في عهد عمر فكيف بعهدنا؟! فالخطر عظيم، والذي ينبغي ألا يتزوجها أبدًا؛ لأنها ولو كانت مباحةً لكن شرَّها عظيمٌ؛ لخبثهم، وضعف إيمان المسلم في الغالب، وما في هذا من الخطر عليه وعلى ذريته، فالأحوط له والأوْلى به ألا يتزوجها أصلًا؛ لما في ذلك من الخطر العظيم.

Source