No. 4824 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة
Question 4824
حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة
Answer
الجواب: هذه فيها شبهة، لكن الأقرب -والله أعلم- أنه يجوز قطعها؛ لإزالة الأذى، والعموم لا يُقطع شجرها ولا شوكها، حيث لم تكن في مثل هذا الأمر، أما إذا كانت تؤذي في الطريق، أو تؤذي الإنسان في بيته؛ فإنه يُزيلها، كما لو آذاه شيءٌ من المباحات كالقط له أن يقتله، إذا آذاه ولم يندفع شرُّه إلا بالقتل وهكذا، لكن إذا تيسر أن يجعل عليها شيئًا من التراب، يعني: بدون قطعٍ، يجعل عليها شيئًا من التراب الذي يُبقيها ويُزيل ضررها، إذا كان ذاك بالإمكان فهذا يكون حسنًا، أما الفدية فلا دليل عليها.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz