No. 4135 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم
Question 4135
حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم
Answer
الجواب: الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية [النور:31].
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz