No. 4134 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما مقدار ما يراه الخاطب ممن يريد خطبتها؟
Question 4134
ما مقدار ما يراه الخاطب ممن يريد خطبتها؟
Answer
الجواب: في هذا خلافٌ بين أهل العلم، والأحوط في هذا أنه يكفي الوجه والكفَّان والقدمان، وإن رأى الشعر فلا بأس، لا نرى مانعًا؛ لأنَّ الشعر قد يظهر للمحارم وغير المحارم من الزوج، المقصود أنَّ هذا لا بأس به، لكن إذا اكتفت بوجهها وكفّيها وقدميها فلا بأس، ولو رأى من الشعر فلا حرج؛ لأنه قد يظهر في بعض الأحيان.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz